الصفحة 826 من 1166

وانظر أي زوجتي...إلخ: قال المهلب: ( فيه جواز عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، وأنه لا بأس أن ينظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها، وفيه المواعدة بطلاق المرأة لمن يحب أن يتزوجها، وفيه تنزه الرجل عما يبذل له ويعرض عليه من المال وغيره، وأخذه بالشدة على نفسه في أمر معاشه) هـ، نقله ابن بطال.

... 5072- وضر: لطخ. مهيم؟: ما هذا أو ما شأنك؟. وزن نواة من ذهب: صرفها خمسة دراهم. أولم: ندبا.

8-باب ما يكره من التبتل:

أي الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ إلى العبادة (1) ، والخصاء: ( هو الشق عن الأنثيين وإزالتهما، وأما يقوم مقامه من كل قاطع للشهوة بالمعالجة، وحكم التبتل الكراهة إن أفضى إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وإلا فلا كراهة فيه) ، قاله ابن حجر (2) .

... وحكم الخصاء الحرمة، قال الشيخ عبد الباقي: ( وحرم خصي آدمي إجماعا، وكذا جبه، وجاز خصاء بغال وحمير، وفي الحديث النهي عن خصي الخيل، فقيل النهي للتحريم، وجاز خصي مأكول لحم من غير كراهة لما فيه من صلاح لحمه) .

5073- رد رسول الله صلى الله عليه على عثمان (3) التبتل:

أي اعتقاد مشروعيته وفعله.

... ولو أذن له فيه: أي التبتل، لاختصينا: أي فعلنا فعل من يختصي بأن نتسبب في إزالة الشهوة، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام، أو هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، وقوله"لاختصينا"هو أبلغ من قوله"لتبتلنا".

... 5074- رد ذلك:أي التبتل. فنهانا عن ذلك: نهي تحريم لما فيه من تعذيب النفس.

... 5075- تنكح المرأة بالثوب:يعني أو غيره،نكاح متعة إلى أجل، أي ثم نسخ ذلك.

... 5076- العنت: الزنا. ولا أجد...إلخ: زاد أبو نعيم: ( فائذن لي أختصي) .

... جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَق: أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه، لفراغ ما كتب به.

(1) - باللفظ من الفتح 9/146.

(2) - في الفتح 9/146.

(3) - عثمان بن مظعون، وتقدمت ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت