فهرس الكتاب
، وامرأة علي: ليلى بنت مسعود. لا بأس به: أي الجمع بين المرأة وبنت زوجها، وهذا مذهبنا كالجمهور، وشدد ابن العربي النكير على من قال بخلافه، وقال: ( إنه خطأ فاحش) هـ.
قال الأجهوري (1) : وجمع مرأة وأم البعل ... - ... أو بنته ورقها ذو حل.
... فيمن يلعب بالصبي: أي يلوط به. إن أدخله: أي ذكره فيه فلا يتزوجن أمه: (هذا مذهب الحنابلة والجمهور على خلافه) ، قاله القسطلاني (2) ؛ وقال الزرقاني: ( وأما اللواط بابن زوجته فلا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل والثوري) .
... إذا زنى بها: أي بأم امرأته وكذا ببنتها. لا تحرم عليه امرأته: هذا هو المعتمد والأصح عندنا من قولين حكاهما الشيخ بقوله: ( وفي الزنا خلاف) (3) . وقال أبو هريرة لا تحرم: عليه البنت، حتى تلزق: الأم. وجوزه: أي المقام مع الزوجة وإن زنى بأمها.
... 26-"وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ" (4)
... ( هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جمهور العلماء) ، قاله المازري، فالربيبة حرام كانت في الحجر أم لا.
... ومن قال...إلخ: هذا من الترجمة. بنات ولدها: أي المرأة. بناته: أي كبناته.
(1) - عبد الرحمن بن محمد الأجهوري المصري.
درس على الشهاب القسطلاني والشمس اللقاني.
له: شرح مختصر خليل.
توفي بالقاهرة سنة 961هـ.
ترجمته في: شذرات الذهب 8/329، ونيل الابتهاج 175.
(2) - في الإرشاد 8/40.
(3) - مختصر خليل 1/155.
(4) - سورة النساء، الآية 23.