الصفحة 843 من 1166

، وامرأة علي: ليلى بنت مسعود. لا بأس به: أي الجمع بين المرأة وبنت زوجها، وهذا مذهبنا كالجمهور، وشدد ابن العربي النكير على من قال بخلافه، وقال: ( إنه خطأ فاحش) هـ.

قال الأجهوري (1) : وجمع مرأة وأم البعل ... - ... أو بنته ورقها ذو حل.

... فيمن يلعب بالصبي: أي يلوط به. إن أدخله: أي ذكره فيه فلا يتزوجن أمه: (هذا مذهب الحنابلة والجمهور على خلافه) ، قاله القسطلاني (2) ؛ وقال الزرقاني: ( وأما اللواط بابن زوجته فلا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل والثوري) .

... إذا زنى بها: أي بأم امرأته وكذا ببنتها. لا تحرم عليه امرأته: هذا هو المعتمد والأصح عندنا من قولين حكاهما الشيخ بقوله: ( وفي الزنا خلاف) (3) . وقال أبو هريرة لا تحرم: عليه البنت، حتى تلزق: الأم. وجوزه: أي المقام مع الزوجة وإن زنى بأمها.

... 26-"وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ" (4)

... ( هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جمهور العلماء) ، قاله المازري، فالربيبة حرام كانت في الحجر أم لا.

... ومن قال...إلخ: هذا من الترجمة. بنات ولدها: أي المرأة. بناته: أي كبناته.

(1) - عبد الرحمن بن محمد الأجهوري المصري.

درس على الشهاب القسطلاني والشمس اللقاني.

له: شرح مختصر خليل.

توفي بالقاهرة سنة 961هـ.

ترجمته في: شذرات الذهب 8/329، ونيل الابتهاج 175.

(2) - في الإرشاد 8/40.

(3) - مختصر خليل 1/155.

(4) - سورة النساء، الآية 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت