فهرس الكتاب
40-باب تزويج الأب ابنته من الإمام:
الأعظم أي جواز ذلك؛ ابن بطال: ( معنى الباب أن الإمام وإن كان وليا فالأب أولى منه) .
... 41- باب السلطان ولي:
... هذا حديث مرفوع أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة، وتمامه:"من لا ولي له" (1) .
42-باب لا ينكح الأب وغيره
من الأولياء البكر والثيب إلا برضاهما: وجوبا في غير المجبرة واستحبابا في المجبرة، هذا مذهبنا، والمجبرة هي التي أشار لها الشيخ بقوله: ( وجَبَرَ- أي الأبُ - المجنونةَ والْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا إِلاَّ لِكَخَصِيّ على الأصح والثَّيِّبِ إِنْ صَغُرَتْ أو بِعَارِض أو بِحَرَام) (2) .
... 5136- الأيم: أي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق. حتى تستأذن: غاير في العبارة لأن الأمر لابد فيه من اللفظ، والإذن يكون باللفظ وبغيره.
43-باب"إذا زوج ابنته - أي الغير المجبرة - وهي كارهة فنكاحه مردود"
اتفاقا من الأئمة الأربعة.
... 5138- خذام: كذا بخط ابن سعادة بالذال المعجمة، وبه صرح في التنقيح (3) والمصابيح (4) والعمدة (5) والإرشاد (6) ، وقال صاحبا الفتح (7) والتوشيح (8) بالدال المهملة، وفي القاموس بالوجهين.
... زوجها: من رجل لم يعرف، فأتت رسول الله صلى الله عليه: فقالت له إني أريد أن أتزوج عم ولدي.
... 44- باب تزويج اليتيمة:
... أي جوازه بشرط بلوغها إذا خيف فسادها وبلغت عشرا وشهور؛ القاضي:"فتزوج/ قبله".
(1) - رواه أبو داود في النكاح رقم 2083، والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح1101، وأحمد في المسند 1/250، والدارقطني في سننه 3/221 كتاب النكاح ح10.
(2) - مختصر خليل 1/149.
(3) - التنقيح ص: 214.
(4) - تعليق المصابيح ص: 537.
(5) - العمدة 20/129.
(6) - الإرشاد 8/62.
(7) - الفتح 9/244.
(8) - التوشيح ص: 443.