فهرس الكتاب
... ابن حجر: ( وجه مناسبة الحديث للترجمة الإشارة إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي ألا يكون فيها ما يصرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام) (1) .
... 49- باب"ضرب / الدف في النكاح والوليمة":
... أي جوازه، والدف هو الغربال وهو المعروف عندنا بالبندير، وإلى حكمه مع غيره أشار الشيخ بقوله: ( لا الغربال) (2) ، أي فلا يكره في الوليمة، قال الزرقاني: ( والنص والحديث يدلان على ندبه فيهما) هـ (3) ، وقال المهلب: ( السنة إعلان النكاح بالدف والغناء المباح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح) هـ؛ ثم قال الشيخ: ( وفي جوازِ الْكَبَرِ-وهو الطبل أو افوال-، والمِْزْهَرِ -وهو المربع المغشى من الجهتين المسمى عندنا بالدف، أو العود ذو الأوتار، أي وكراهتهما، ثَالِثُهَا يجوزُ في الْكَبَرِ، ابن كنانة: وتجوزُ الزَّمَّارَةُ -وهي الغيطة- والْبوُقُ-وهو النفير-) هـ (4) .
... وروى الترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) (5) ، وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: ( فصل مابين الحلال والحرام الضرب بالدف) (6) .
... 5147- كمجلسك مني: ابن العربي: ( تريد أمامها وحيث يجلس الرأس(7) هـ.
(1) - الفتح 9/252.
(2) - مختصر خليل 1/178.
(3) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 4/54.
(4) - مختصر خليل 1/178، ( وما تحته سطر فهو من كلام الشبيهي رحمه الله) .
(5) - أخرجه ابن ماجة في النكاح رقم 1895 بلفظ:"واضربوا عليه بالغربال"، والبيهقي 7/290، والترمذي 1/202، وأورده الألباني في الضعيفة رقم 982.
(6) - أخرجه أحمد رقم 14904 وكذا 17563، والترمذي في النكاح رقم 1008، والنسائي في النكاح رقم 3316، وابن ماجة في النكاح رقم 1887.
(7) - كذا في الأصل، ونبه عليه العرائشي في نسخته، وهو كذلك في العمدة 20/135.