فهرس الكتاب
: ورُبْعُ دينار أقلُّ المُصْدَقِ - وليس للأكثرِ حَدُّ ما ارْتُقِي (1) .
... وقال الشيخ: ( وفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبُعِ دينار أو ثلاثةِ دراهمَ خالصة أو مُقَوَّم بهما، وأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وإلا فُسِخَ) (2) .
... ولو خاتم من حديد: أي قيمته ربع دينار فأعلى.
... 5148- بشاشة العروس: فرحه. نواة من ذهب: هي خمسة دراهم من الورق، وقيل هي ربع دينار.
51-باب التزويج على القرآن:
أي على تعليمه، وبغير صداق: أي بغير ذكره وإلا فلابد منه، وقد حصل ابن عرفة في كون الصداق منفعة من تعليم قرآن أو خدمة مدة معينة خمسة أقوال: الأول الكراهة فيمضي بالعقد، الثاني المنع فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل...إلخ؛ وإلى هذين القولين أشار الشيخ بقوله: ( وفي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ أو تعليمِها قرآنا أو إِحْجَاجِهَا ويَرْجِعُ بقيمةِ عَمَلِهِ للفسخِ وكَرَاهَتِهِ قَوْلاَنِ) (3) .
... 5149- بما معك من القرآن: زاد الدارقطني: ( على أن تعلمها وتقرئها) .
... 52- باب"المهر بالعُرُوضِ وخاتم حديد":
... أي جواز ذلك إن كانت قيمته ربع دينار فأكثر.
53-باب الشروط في النكاح:
... أي بيان حكمها من إجازة ورد، واعلم أن الشروط في النكاح عندنا على أقسام ثلاثة: الأول: ما يقتضيه العقد كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها أو يبيت عندها أو لايضرها، فهذا جائز لا يوقع في العقد خللا ويحكم به شرط أو ترك.
... الثاني: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد كشرط ألا يقسم لها، أو يؤثر عليها، أو لاينفق عليها، أو لا يكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أولا يأتيها ليلا، أو لا يطأها نهارا /، أو لا إرث بينهما، أو إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح بينهما، فهذا لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به إن شرط فيه، ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، هذا هو المشهور.
(1) - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ص: 26.
(2) - مختصر خليل 1/167.
(3) - مختصر خليل 1/169.