فهرس الكتاب
... 5152- تسأل: عند خطبتها. تستفرغ صحفتها (1) : أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والعشرة، قال في العارضة: ( ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول وتقول للزوج لا تنكحها فإنها مضايقتنا في معيشتنا، وتمنعه منها بهذه النية لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئا، وإنما كرهت أن تشاركها في حظها، وذلك لا يناقض القدر ولا يمنع قصده في الشرع) هـ.
55-باب الصفرة للمتزوج:
... أي جوازها، وهو مقيد عند المالكية بما إذا كانت في الثوب، أما البدن فلا تجوز فيه، فما يفعله بعض المتزوجين اليوم من تصفير أيديهم بالحناء غير جائز.
... 5153- وبه أثر صفرة: من خلوق وهو طيب مركب من زعفران وغيره، أي في ثوبه لابدنه، أو لصقت به من المرأة.
56-باب:
... بغير ترجمة كالفصل مما قبله.
... ابن حجر: ( ومناسبة حديثه للترجمة قبله من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب ذكر للصفرة، فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج) هـ (2) ، وما أبداه العيني في وجهها غير ظاهر (3)
(1) - قال الطيبي: ( هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة) ، نقله في الفتح 9/275.
(2) - الفتح 9/276.
(3) - قال في العمدة 20/145:( قيل لا وجه لذكر هذا الحديث في باب الصفرة للمتزوج، وأجيب بثبوت لفظ"باب"في أكثر الروايات، ورد بأن لفظ"باب"كما ذكرنا كالفصل لما قبله، وهو داخل فيه، وقال بعضهم: مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر للصورة، فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج - انتهى-،
قلت: هذا كلام واه جدا لأن الترجمة في الصفرة للمتزوج، والحديث ليس فيه ذكر الصفرة مطلقا، فكيف تقع المطابقة، والأوجه أن يقال إن المطابقة من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوليمة في الحديث السابق، وفي هذا الحديث أولم هو، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا) .