فهرس الكتاب
215 -أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ أنا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخُفَّيْنِ إِلَّا مَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا ورس.