الصفحة 1103 من 1115

الماء إذا خالطته نجاسة 323

فروع عشرة 326

الفرع الأول: الملح إذا غير الماء 326

الفرع الثاني: الماء المتغير بتراب طرح فيه قصدا 326

منشأ الخلاف 327

الفرع الثالث: الماء المسخن بالنار والشمس 327

الفرع الرابع: المياه المستخرجة من الرياحين كماء الورد والأشجار 328

الفرع الخامس: لو سقط في الماء دهن 329

الفرع السادس: إذا خالط الماء ما لا يخالفه في صفاته 330

الفرع السابع: إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بطول المكث 331

منشأ الخلاف 331

الفرع الثامن: إذا بقيت رائحة القطران في الوعاء 332

الفرع التاسع: ما اجتمع من الندى يتوضأ به 333

الفرع العاشر: من وجد من الماء دون كفايته فأكمله بماء الزرجون أو غيرها 333

تنكيت 333

الدليل على طهارة ماء البحر 335

الغريب 336

فصل: القدر الذي كان يتوضأ ويغتسل به النبي - صلى الله عليه وسلم - 338

حكم الاقتصار في الوضوء على أقل مد 338

الحد في ذلك لا يثبت إلا بالشرع 339

النهي عن السرف في الماء 339

اختلاف عادات الناس في استعمالهم وتفاوتهم 339

ترك استعمال الزيادة على الإسباغ 349

الغريب 342

فصل: اختلف في وجوب إزالة النجاسة وسنيتها 342

فائدة الخلاف 342

خلاصة الأقوال في حكم إزالة النجاسة في المذهب وتوجيه كل قول 346

فائدة: ست مسائل قال مالك فيها بالوجوب مع الذكر دون النسيان 349

فصل: النجاسات المعفى عنها 350

تلخيص النجاسة بالنسبة إلى العفو عنها وعدم العفو 356

فصل: غير المعفو إن بقي طعمه بعد زوال جرمه 357

فصل: الغسالة إن تغيرت فالمحل نجس وإلا فطاهر 358

فصل: لا يزيل النجاسة إلا الماء على المشهور 358

فصل: إن لم يتعين موضع النجاسة غسل الجميع 358

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت