الصفحة 1111 من 1115

إنكار الشيعة والخوارج المسح حضرا وسفرا 623

فصل: الكلام على الخفين يتعلق بستة أطراف 623

الطرف الأول: حكمه 623

الطرف الثاني: في شروط المسح وهي خمسة 623

الأول: أن يلبسهما على طهارة 623

الثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي التراب خلاف 624

الثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان: 624

أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في الخف 624

الفرع الثاني: لو نكس وضوءه 624

الشرط الرابع: أن يكون الملبوس مباحا للابس 625

الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين لا لغرض سوى الترخص بالمسح 625

الطرف الثالث: في صفة المسح، ثلاث طرق في الصفة المستحبة 625

الطرف الرابع: في صفة الخف 627

فرع: لا يجوز المسح إذا كان الملبوس من غير جلد 628

فرع آخر: اختلف في معنى الجرموقين 628

سبب الخلاف 630

فرع: لو قطع المحرم الخف دون الكعبين، فهل يشرع المسح؟ 631

فرع: لو كان الخف من جلد ميتة لم يمسح عليه، فإن دبغ اختلف فيه 632

فرع: إذا قلنا لا يضر الخرق اليسير بخلاف الكثير فما حد اليسير؟ 633

فرع: لو شك في مجاوزة الخرق بالقدر المعروف عنه لم يمسح 633

فرع: الخف الواسع الذي لا يمكن متابعة المشي فيه لا يمسح عليه 633

فرع: إذا لبس خفين على خفين 634

الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف 635

الطرف السادس: في توقيت المسح 638

شيوخ المذهب ينكرون الرسالة المنسوبة لمالك وتعرف بـ"كتاب السر"640

التنكيت 641

خلعهما يقتضي بطلان المسح بين فقهاء الأمصار 643

خاتمة: لو نزع أحد خفيه لوجب غسل الرجلين معا، فإن امتنع نزع الأخرى 651

باب في أوقات الصلاة وأسمائها 652

اختلاف أهل اللغة والفقهاء في اشتقاق اسم الصلاة مما هو؟ 653

اختلاف أهل الأصول في الأسماء المستعملة في الشرعيات 655

فصل: وجوب الصلاة مما علم من الدين بالضرورة 656

من جحد الصلاة أو بعضها فهو كافر، وكذلك من جحد أركان الإسلام 656

حكم من امتنع من فعلها مقرا بوجوبها 656

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت