فهرس الكتاب
إنكار الشيعة والخوارج المسح حضرا وسفرا 623
فصل: الكلام على الخفين يتعلق بستة أطراف 623
الطرف الأول: حكمه 623
الطرف الثاني: في شروط المسح وهي خمسة 623
الأول: أن يلبسهما على طهارة 623
الثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي التراب خلاف 624
الثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان: 624
أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في الخف 624
الفرع الثاني: لو نكس وضوءه 624
الشرط الرابع: أن يكون الملبوس مباحا للابس 625
الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين لا لغرض سوى الترخص بالمسح 625
الطرف الثالث: في صفة المسح، ثلاث طرق في الصفة المستحبة 625
الطرف الرابع: في صفة الخف 627
فرع: لا يجوز المسح إذا كان الملبوس من غير جلد 628
فرع آخر: اختلف في معنى الجرموقين 628
سبب الخلاف 630
فرع: لو قطع المحرم الخف دون الكعبين، فهل يشرع المسح؟ 631
فرع: لو كان الخف من جلد ميتة لم يمسح عليه، فإن دبغ اختلف فيه 632
فرع: إذا قلنا لا يضر الخرق اليسير بخلاف الكثير فما حد اليسير؟ 633
فرع: لو شك في مجاوزة الخرق بالقدر المعروف عنه لم يمسح 633
فرع: الخف الواسع الذي لا يمكن متابعة المشي فيه لا يمسح عليه 633
فرع: إذا لبس خفين على خفين 634
الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف 635
الطرف السادس: في توقيت المسح 638
شيوخ المذهب ينكرون الرسالة المنسوبة لمالك وتعرف بـ"كتاب السر"640
التنكيت 641
خلعهما يقتضي بطلان المسح بين فقهاء الأمصار 643
خاتمة: لو نزع أحد خفيه لوجب غسل الرجلين معا، فإن امتنع نزع الأخرى 651
باب في أوقات الصلاة وأسمائها 652
اختلاف أهل اللغة والفقهاء في اشتقاق اسم الصلاة مما هو؟ 653
اختلاف أهل الأصول في الأسماء المستعملة في الشرعيات 655
فصل: وجوب الصلاة مما علم من الدين بالضرورة 656
من جحد الصلاة أو بعضها فهو كافر، وكذلك من جحد أركان الإسلام 656
حكم من امتنع من فعلها مقرا بوجوبها 656