الصفحة 545 من 1115

باب الغسل [1]

ص: (( وأما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة [2] والنفاس [3] سواء، فإن اقتصر المتطهر(على) [4] الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له [5] أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن، وتفعل ذلك المرأة، وتَضْغَث رأسها [6] وليس عليها حل عقاصها [7] .

ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإِثْر صب الماء حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ثم [8] دلكه بيده [9] حتى يوعب جميع جسده، ويتابع عمق سرّته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت [10] ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه، ويغسل رجليه آخر ذلك بجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن

(1) في ت: باب الغسل والعمل في ذلك.

(2) في ب و ت: الحيض.

(3) في ت: (ومن النفاس) بزيادة (من) .

(4) في أ: عن.

(5) (له) ساقط من ت.

(6) في ب: (شعر رأسها) بزيادة (شعر) .

(7) كذا في جميع النسخ: (عقاصها) ، وهي إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: (عقاصه) انظر: كفاية الطالب 1/ 188، وسيأتي إن شاء الله توجيهه للروايتين في ص 562.

(8) في ب و ت: (و) بدل (ثم) .

(9) في ب و ت: يديه.

(10) (وتحت) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت