الصفحة 993 من 1115

قال غيره [1] :"ظاهر ما قاله مالك في المدونة مخالف [2] لما قاله ابن الفخار [3] ، فإنه [4] قال: إن كبّر للركوع ونوى بها تكبيرة [5] الإحرام أجزأه" [6] .

قلت [7] : وهذا عندي [غير] [8] مخالف لقول مالك رحمه الله؛ إذ معناه إن كبّر للركوع في حال قيامه وأخذه في الركوع لا أنه [كبّر] [9] بعد ركوعه أو في حال انحطاطه للركوع هذا هو الظاهر، والله أعلم.

*فهذا غير الصفة التي ذكرها ابن الفخار، لأن هذا ترك القيام جملة أعني أنه لم ينحط/ [10] للركوع [11] من قيام فهذا موضع سادس بلا شك لما ذكره [12] الشيخ أبو محمد، وهو استدراك حسن [13] ، والله أعلم [14] * [15] .

(1) قال الشيخ زروق رحمه الله: قال بعض الشيوخ، ولم يذكر أسماءهم. شرح الرسالة 1/ 200.

(2) في ت: (أنه مخالف) بزيادة (أنه) .

(3) في ت: ابن النجار.

(4) في ت و هـ: لأنه.

(5) (تكبيرة) ساقط من ب.

(6) شرح القلشاني على الرسالة 2/ 796، وانظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 200.

(7) بياض مكان لفظ (قلت) في ت.

(8) ساقط من أ و ب.

(9) ساقط من أ و ب، وفي ت: يكبر، والمثبت من هـ.

(10) نهاية لوحة/ 118 من أ.

(11) (للركوع) ساقط من هـ.

(12) في هـ: ذكر.

(13) انظر: شرح ابن ناجي 1/ 201، شرح زروق على الرسالة 1/ 200، تنوير المقالة 2/ 244.

(14) (والله أعلم) ساقط من ب.

(15) ما بين النجمين ساقط من ت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت