فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1129

بَابُ مِيرَاثِ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا

وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبِ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فقَطْ وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّىَ رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّىَ امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.

قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبي الأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ

مِيرَاثُ الأَبِ.

قَالَ: وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً

مِيرَاثُ الْوَلَدِ.

قَالَ: وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ أَوْ وَالِدَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُنَّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت