فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1129

مِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ

قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأَبِ وَالْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالأَبِّ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَشْتَرِكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي يُشْرِكْهُمْ بَنُو الأَبِ وَالْأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطُوهَا ، فإن فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ فَكَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِ الأَبِ

قَالَ: وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دُنْيَا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يَفْرِضُ لَهُ السُّدُسُ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ فَيُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ فُرِضَ مِنْهُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالأَبِّ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا تَحَصَّلَ لَهُ وَالإِخْوَةُ أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا فَيُقَاسِمَ الإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُونُ قَسْمُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتِهَا النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسِمُ كُلُّهُ أَثْلاَثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت