بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
قَالَ: الأَخُ لِلْأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلْأُمِّ وَالأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلْأُمِّ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالْأُمِ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِي أَبِي الأَبِ لِلْأُمِّ وَالأَبِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَمَا سُئِلَتْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسُبْ مَنْ يَتَنَازَعُ فِي الْوَلاَيَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلاَّ إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدْنَى دُونَ الْآخَرِينَ ، وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ ابنٍ فَقَطْ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأَطْرَافِ ، وَإِنْ كَانَ الأَطْرَافُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُتَسَاوِيَيْنِ يَتَنَاسَبُونَ فِي عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلَّهُمْ بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُو الأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلْأُمِّ وَالأَبُ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلْأُمِّ وَالأَبِ قَالَ: وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا وَلاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ وَلاَ ابْنَةُ الأَخِ لِلْأُمِّ وَالأَبِ ، وَلاَ الْعَمَّةُ أُخْتُ الأَبِ لِلْأُمِّ وَالأَبِ ، وَلاَ الْخَالَةُ ، وَلاَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَبْنَائِهِمْ نَاسٌ كَثِيرٌ.
آخِرُ مَا رَسَمَهُ أَبُو الزِّنَادِ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِسْنَادِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ عَنِ الثِّقَةِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ أَرَادَ بِهِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ.