فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1129

2393- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ غُلاَمًا لَهَا فَتَوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ.

هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ قَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا: كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلاَءِ ، يَعْنِي الْعَصَبَةَ ، لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَى الْمَوَالِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوَالِي فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ.

2394- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

2395- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (الأحزاب) .

2396- قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَلَى مَعْنَى مَا فَرَضَ اللَّهُ ، وَسَنَّ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مُطْلَقًا هَكَذَا ، وَبَسَطَ الْكَلاَمَ فِيهِ.

2397- قُلْتُ: وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي حَدِيثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ: وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

2398- وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِقْدَامِ وَغَيْرِهِ فِي الْخَالُ ، وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت