فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1129

بَابُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} .

2469- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ وَأَمْنَعُهَا النَّاسَ ، حَتَّى أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَصْطَحِبَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ الرَّجْعَةُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ جَاءَنِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ: يَا لُكَعُ خُطِبَتْ إِلَيَّ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ ، وَخَطَبْتَهَا إِلَيَّ فَآثَرْتُكَ بِهَا وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا جَاءَنِيَ الْخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَ أُنْكِحُكَ أَبَدًا ، قَالَ: فَقَالَ مَعْقِلٌ: فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: وَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهَا إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي.

لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.

2470- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت