2476- وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَذَلِكَ مَوْصُولًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوَيْهِ الدَّقَّاقُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، فَذَكَرَهُ.
وَوَصَلَهُ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَرَفَعَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
2477- وروينا عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
2478- وروي عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها.
2479- وروي عنه أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل.
2480- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأنا أبو العباس , وهو الأصم , أبنأنا أحمد بن عبد الحميد , أنبأنا أبو أسامة عن سفيان , عن سلمة بن كهيل , عن معاوية بن سويد , يعني ابن مقرن , عن أبيه , عن عليا , قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , لا نكاح إلا بإذن ولي.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى ضَعْفِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِخِلاَفِهِ وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
2481- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا ، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.