2498- وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فَذَكَرَهُ.
2499- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا هِشَامٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، إِلاَّ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا.
قَوْلُهُ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ: وَالنِّسَاءُ فِي بَنَاتِهِنَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبِكْرَ فِي غَيْرِ الأَبِ ، فَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ هِيَ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا , وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
2500- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتَ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.