فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1129

2508- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ.

2509- قلت والأخوة من الأب والأم , أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم , أو من الأب والأعمام كذلك , وبنوهم لهم ولاية التزويج , فأما الإبن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ مِنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَانَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا تَزْوِيجُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا وَكِلاَهُمَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت