2529- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
2530- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ.
2531- وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلاَقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ.
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَرَبِيعَةَ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الإِيلاَءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور) .
2532- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ، وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادٍ ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ ، وَتَشْتَرِطُ لِرَجُلٍ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ ، وَأَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ ، أَوْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، {الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (النور) .