فهرس الكتاب
2540- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا أَبُو الأَسْوَدِ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ.
تَابَعَهُ مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
وَالِاعْتِمَادُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ عَلَى مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ.
2541- وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.
2542- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَاهُ.
2543- وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي مَوْتِهَا دُونَ طَلاَقِهَا ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى.
2544- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ} وَفِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ.
2545- قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي حَلاَئِلِ الأَبْنَاءِ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ لِئَلاَّ يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ ، وَاللَّمْسُ بِالشَّهْوَةِ كَالدُّخُولِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
2546- وَيُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.