فهرس الكتاب
2612- وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ نِكَاحُ رَغْبَةٍ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2613- وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلاَ يَنْبَغِي.
2614- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ: قَالَ: مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ: الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
2615- وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
2616- وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ إِذَا خَلاَ عَقْدَهُ عَنِ الشَّرْطِ.
2617- قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ ، وَقَدْ وُضِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.