فهرس الكتاب
بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ.
2671- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
2672- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ: وَلاَ أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا إِلاَّ أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةً: ثِيَابٌ ثَلاَثٌ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا.
فَأَمَّا رَأْي الْوَالِي مِمَّا أَشْبَهَ هَذَا بِقَدْرِ الزَّوْجَيْنِ.
2673- قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: أَعْطِهَا كَذَا وَاكْسُهَا كَذَا ، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ هُوَ نَحْوُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا.
2674- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
2675- وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِزَوْجِهَا: مَتِّعْهَا قَالَ: لاَ أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا بِهِ ، قَالَ: فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ ، مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْعِدَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا.
2676- وَرُوِيَ مِثْلُ ، قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ.
2677- وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطْلَقَةً مُتْعَةٌ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} .
2678- وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ.