فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1129

وَهَذَا الِاخْتِلاَفُ لاَ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، فَقَدْ يُسَمِّي مِنْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطِ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَاحِدًا ، وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ ، وَبَعْضُهُمْ يُطَلِقُ ، وَلَوْلاَ ثِقَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ لَمَا فَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ ، إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ لِهَذَا الِاخْتِلاَفِ ، وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ بِهِ.

2682- وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

2683- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ؟ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ.

بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ.

2684- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.

وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرٍو.

وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الإِمْلاَءِ وَفِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت