فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 1129

220-فَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَزْبَلَةِ ، وَالْحَمَّامِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْقَطَّانِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهِلاَلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنُ جَبِيرَةَ ، فَذَكَرَهُ.

وَزَيْدٌ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ إِنَّمَا لَمْ يُجِزِ الصَّلاَةَ عَلَى ظَهْرِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالصَّلاَةِ إِلَيْهِ لاَ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى فِي النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَوَاطِنِ لِنَجَاسَتِهَا فِي الْغَالِبِ وَقِيلَ فِي بَعْضِهَا غَيْرُهَا وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

221-أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

222-وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فِي الرَّجُلِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فُلاَنُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ فَلَمَّا وَجَدُوا الْمَرْأَةَ الْمُشْرِكَةَ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ قَالَ لِلنَّاسِ: اشْرَبُوا وَاسْتَقُوا وَأَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْرِفْهُ عَلَيْكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت