فهرس الكتاب

الصفحة 10712 من 21954

باب: لاَ يُبَاعُ المَصُوغُ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ.

اسْتِدْلاَلًا بِمَا مَضَى مِنَ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرِّبَا.

10644- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت