فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وَغَيْرِ حَلاَلٍ مَنْصُوصَةٍ بِالإِحْلاَلِ كَمَا نُصَّ حَرَائِرُ أَهْلِ الكِتَابِ فِي النِّكَاحِ، وَإنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِي ذَلِكَ دَلَيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ المُشْرِكِينَ, والله أَعلَم، لأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطٌ ثَالِثٌ.
14129- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ
أَهْلِ الكِتَابِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} .