قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه فِي نَفَقَةِ المُقْتِرِ: إِنَّهَا مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ طَعَامِ البَلَدِ قَالَ: وَإِنَّمَا جَعَلْتُ الفَرْضَ مُدًّا بِالدَّلاَلَةِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي دَفْعِهِ إِلَى الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَرَقًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا فَكَانَ ذَلِكَ مُدًّا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ، والعَرَقُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى ذَلِكَ يُعْمَلُ لِيَكُونَ أَرْبَعَةَ أَعْرَاقٍ وَسْقًا وَلَكِنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي الحَدِيثِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ مَا.
15799- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن عَطَاءِ بن عَبدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ فِي قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِي أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَذَكَرَهُ قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا كَمْ فِي ذَلِكَ العَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.