16173- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ، عَن جَابِرٍ، عَن الحَكَمِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ، فِيهِ الكَفَّارَةُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبدَهَا فَاجْلِدُوهَا الحَدَّ.
هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، وَرُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ.