قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَكَلاَمُهُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِسُجُودِ السَّهْوِ.
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
3941- وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن رُسْتَةَ، حَدَّثنا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن دَاوُدَ، عَن سُلَيْمَانَ بن بِلاَلٍ، عَن أَبِي الحُسَيْنِ، عَن الحَكَمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: جَاءُ جُبَيْرُ بن مُطْعِمٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ كَيْفَ قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي الإِمَامِ يَؤُمُّ القَوْمَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ الإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ وَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ، وَالإِمَامُ يَكْفِيهِ.
وَرَوَى خَارِجَةُ بن مُصْعَبٍ، عَن أَبِي الحُسَيْنِ المَدِينِيِّ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِمَعْنَاهُ وَأَبو الحُسَيْنِ هَذَا مَجْهُولٌ وَالحَكَمُ بن عَبدِ اللهِ ضَعِيفٌ، والله أَعلَم.