141-حدثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، ثنا بحر بن نصر بن سابق، قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأول.
صحيح متفق عليه من حديث الزهري وحديث يونس، انفرد مسلم بإخراجه، فرواه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عنه.
ووقع لنا عاليا، كأني سمعته من صاحب مسلم.