330 -حدثنا القاضي أحمد بن الحسن الحرشي بنيسابور، ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، ثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا الحسن بن عمارة، عن عبد الحكم، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أميران وليسا بأميرين، من اتبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن له صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت، فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم".