الصفحة 110 من 4175

لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الاناء أو متاعا ما أو الصيد ففرض ازالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره ، ولا بد من كل ما ذكرنا الا من الثوب فلا يزال الا بالماء.

حَدَّثَنا عبد الله بن يوسف ، حَدَّثَنا احمد بن فتح ، حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عيسى ، حَدَّثَنا احمد ابن محمد ، حَدَّثَنا أحمد بن على ، حَدَّثَنا مسلم بن الحجاج ، حَدَّثَنا على بن حجر السعدى ، حَدَّثَنا على بن مسهر أنا الاعمش ، عَن أبي رزين وابى صالح ، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) ، وَبِهِ إلى مسلم ، حَدَّثَنا زهير بن حرب ، حَدَّثَنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ.

(طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله مرات اولاهن بالتراب) .

حَدَّثَنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنا محمد بن اسحاق بن السليم ، حَدَّثَنا ابن الاعرابي ، حَدَّثَنا أبو داود ، حَدَّثَنا أحمد بن حنبل ، حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، حَدَّثَنا شعبة ، حَدَّثَنا أبوالتياح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن ابن مغفل ، قَال: أمر (1) رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها ؟ فرخص في كلب الصيد و (في) (2) كلب الغنم وقال عليه السلام: إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب) (3) قال على: فأمر عليه السلام بهرق ما في الاناء إذا ولغ فيه الكلب ، ولم يخص شيئا من شَيء: ولم يأمر عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه في غير الاناء ، بلا نهى عن اضاعة المال ، وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى ، في بعضها: (والسابعة بالتراب) وفى بعضها: (احداهن بالتراب) وكل ذلك لا يختلف معناه ، لان الاولى هي بلا

الخبيثة ينقلها للانسان ، والتوقي منه ضروري ، وهذا مصدق لما نفهم من معاني الشريعة في هذا الباب ، وَالنظافة من الايمان

(1) الذي في أبي داود (ان رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ أمر) الخ (2) زيادة من أبي داود (3) رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت