فهرس الكتاب
لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الاناء أو متاعا ما أو الصيد ففرض ازالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره ، ولا بد من كل ما ذكرنا الا من الثوب فلا يزال الا بالماء.
حَدَّثَنا عبد الله بن يوسف ، حَدَّثَنا احمد بن فتح ، حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عيسى ، حَدَّثَنا احمد ابن محمد ، حَدَّثَنا أحمد بن على ، حَدَّثَنا مسلم بن الحجاج ، حَدَّثَنا على بن حجر السعدى ، حَدَّثَنا على بن مسهر أنا الاعمش ، عَن أبي رزين وابى صالح ، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) ، وَبِهِ إلى مسلم ، حَدَّثَنا زهير بن حرب ، حَدَّثَنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ.
(طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله مرات اولاهن بالتراب) .
حَدَّثَنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنا محمد بن اسحاق بن السليم ، حَدَّثَنا ابن الاعرابي ، حَدَّثَنا أبو داود ، حَدَّثَنا أحمد بن حنبل ، حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، حَدَّثَنا شعبة ، حَدَّثَنا أبوالتياح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن ابن مغفل ، قَال: أمر (1) رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها ؟ فرخص في كلب الصيد و (في) (2) كلب الغنم وقال عليه السلام: إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب) (3) قال على: فأمر عليه السلام بهرق ما في الاناء إذا ولغ فيه الكلب ، ولم يخص شيئا من شَيء: ولم يأمر عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه في غير الاناء ، بلا نهى عن اضاعة المال ، وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى ، في بعضها: (والسابعة بالتراب) وفى بعضها: (احداهن بالتراب) وكل ذلك لا يختلف معناه ، لان الاولى هي بلا
الخبيثة ينقلها للانسان ، والتوقي منه ضروري ، وهذا مصدق لما نفهم من معاني الشريعة في هذا الباب ، وَالنظافة من الايمان
(1) الذي في أبي داود (ان رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ أمر) الخ (2) زيادة من أبي داود (3) رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه