فهرس الكتاب
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"§التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ «.» "
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ أَوْقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ فِي الْمُوَطَّأِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ غَيْرَ أَنَّ شَرْطِي فِي سَنَدِ الصَّدُوقِ الْحَدِيثَ إِذَا وَقَفَهُ غَيْرُهُ""
-647 حَدَّثَنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْمَنْصُورِ بِبَغْدَادَ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: § «تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا، فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ عَلَى نَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ» . «هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، وَقَدِ اشْتَرَطْنَا إِخْرَاجَ مِثْلِهِ فِي الشَّوَاهِدِ»