فهرس الكتاب
أَنَسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ، وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ» . «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» - على شرطهما ولا أعرف له علة
وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،
919 -فأخبرناه أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي, حدثنا الحارث بن أبي أسامة, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب, عن أبيه, عن وائل بن حجر, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا سَجَدَ يَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» .
«قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكٍ وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنْ لَا مُعَارِضَ لِحَدِيثٍ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ آخَرُ صَحِيحٌ، وَهَذَا الْمُتَوَهِّمُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَمَّلَ كِتَابَ الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَرَى مِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يَمَلُّ مِنْهُ، فَأَمَّا الْقَلْبُ فِي هَذَا فَإِنَّهُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَمْيَلُ لِرِوَايَاتٍ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٍ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ»