فهرس الكتاب
مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ
(31) أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الْمُوسَوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الذبخِ الْكُوفِيِّ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ الْعَتِيقِ بِمَدِينَةِ السَّلامِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْبَاجِيَّةِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، أَنَا الشَّرِيفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْكُوفِيُّ ، يَقْرَأُ وَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي عَنْهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي السَّرِيِّ الْبَكَّائِيُّ ، نَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ الْوَادِعِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:"لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْنِ، وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ"