فهرس الكتاب

الصفحة 4442 من 7409

ـــــــ

ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الإفراد. ومن جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما ، أخرجه أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم. ويجاب بأن المرسل لا تقوم به الحجة، ولها طرق موصولة ذكرها الحافظ في التلخيص والشوكاني في النيل وكلها ضعيفة. قال الشوكاني بعد ذكرها: وكل هذه الطرق لا تقوم بها حجة، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة فغايته أنه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت