عن ابن شهاب أنّ عمر سأل الناس. . . فذكر نحوه ولم يذكر ابن المسيب ق في الديات (12: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد به. ز وروى هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء قال لعمر بن الخطاب أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
4 -ومن مسند الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرة بن شيبان بن محارب بن فهر الفهريِّ وكنيته أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو أنيس؛ ويقال: أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
4974 (س) حديث: أنّه قال: السنّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى. . . الحديث. س في الجنائز (77: 8) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الفهريِّ الدمشقيِّ، عنه به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=== النكت الظراف ===
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ومن مسند الضحاك بن قيس. . . إلى أن قال:
4974 س حديث: أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة. . . إلى آخره. قلت لم يسق النسائي هذا اللفظ بل أورد الحديث بالسند المذكور، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل. . . فذكر الحديث كما هنا. ثم قال: و (77: 8) عن ابن شهاب، عن محمد بن