5030 (د ت س ق) حديث: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر. . . الحديث. د في الحج (78: 10) عن القعنبي، عن مالك؛ و (78: 10) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البدَّاح، عن عاصم بن عدي، عن أبيه به. و (78: 11) عن مسدد، عن سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، كلاهما عن أبيهما نحوه والأول أتمُّ. ت فيه (الحجّ 108: 1) عن ابن أبي عمر، عن سفيان مثل حديث مسدد. و (108: 2) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن مالك به. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح، وهو حسن صحيح. س فيه (المناسك 225: 2) عن عمرو بن علي، عن يحيى و (الكبرى 275) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، كلاهما عن مالك به. و (225: 1) عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى، كلاهما عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر وحده به. ق فيه (المناسك 67: 2) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق به. و (67: 2) عن أحمد بنـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=== النكت الظراف ===
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(حرف العين المهملة
(من مسند عاصم بن عدي
5030 د ت س ق حديث: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة. . . إلى أن قال: ت فيه (الحج 108: 1) عن ابن أبي عمر، عن سفيان مثل حديث مسدد. قلت: لكن ليس في رواية ابن أبي عمر ' الجمع بين عبد الله ومحمد - ابني أبي بكر - ' بل فيه: ' عن عبد الله بن أبي بكر ' فقط.