فهرس الكتاب

الصفحة 4872 من 6260

أن يَقتل). وفي العلم (12: 2) بهذا الإسناد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب. . . فذكر قصة في الحديث، فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله فقال: (اكتبوا لأبي شاه) ، وقال: حسن صحيح. س في العلم (الكبرى 11: 4) عن العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه و (11: 4) عن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، عن أبي مسهر، عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة كلاهما عن الأوزاعي نحوه: لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل) وذكر الحديث بطوله، وأعاد منه قوله (من قتل له قتيل) في القصاص (القسامة والقود والديات 25: 2، 1) بهذا الإسناد، وزاد فيه. و (35: 3) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عائذ، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل له قتيل) مرسل (ح 19588) . ق في الديات (3: 3) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، عن الوليد بن مسلم ببعضه (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يَقتل وأما أن يُفدى) . ك حديث ابن مصفى في الرواية، وحديث المؤمل بن الفضل ليس في الرواية وكذلك حديث علي بن سهل الرملي، وهما في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكرها أبو القاسم. 15384 (م ت ق) حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) . . . الحديث. م في النكاح (9: 2) عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس ت فيه (النكاح 17: 1) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف ق فيه (النكاح 11: 2) عن دحيم، عن الوليد بن مسلم ثلاثتهم عن الأوزاعي به، وقال ت: حسن صحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=== النكت الظراف ===

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة فارغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت