فهرس الكتاب

الصفحة 6201 من 6260

لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته '. د في المراسيل (30: 3) عن هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن محمد بن راشد بهذا. قال أبو داود: روى شبهة مسند.

19482 د حديث: أن رسول الله [] لم يقض في القسامة بقود. د في المراسيل (40: 4) بإسناد الذي قبله (ح 19481) .

19483 د حديث: قيل لمكحول: إن عبد الرحمن بن سليم لم يسهم للخيل من حصن تستر حين فتحه، فقال مكحول: إن رسول الله [] أسهم للخيل يوم خيبر وإنما كانت حصنا. د في المراسيل (41: 11) عن هناد، عن ابن المبارك، عن محمد بن راشد بهذا.

(16 محمد بن أبي سهل القرشي، عن مكحول

19484 د حديث: قال رسول الله [] : ' إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما تيممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء '. د في المراسيل (74: 1) عن هارون بن عباد، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد بن أبي سهل بهذا.

(17 النعمان بن المنذر الدمشقي، عن مكحول

19485 د حديث: أن النبي [] أسهم لنساء بخيبر سهما سهما. د في المراسيل (41: 5) عن أبي صالح الأنطاكي - وهو محبوب بن موسى -، عن أبي إسحاق الفزاري، عن يزيد بن السمط، عن النعمان بهذا.

19486 دج حديث: أسهم رسول الله [] يوم خيبر للخيل سهمين، وللرجال سهما، وللولدان سهما، وللنساء سهما. د في المراسيل (41: 12) عن محمد بن المصفى، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=== النكت الظراف ===

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة فارغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت