158 -بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ (1) وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ.
2750- 2760- حَدَّثنا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا (2) فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «للْمُعَاهَدِ» .
(2) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «مُعَاهَدًا» .