4479- 4538- حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, حَدَّثنا الْوَلِيدُ بن مسلم (2) , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, سَمِعَ حِصْنًا, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ, يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ (3) : عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ, وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي (4) أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ, وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ (5) .
(1) جاء هذا الباب في طبعة دار التأصيل قبل حديثين.
(2) قوله: «بن مسلم» لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشِير إليه في الحاشية.
(3) في طبعة دار التأصيل: «أنه قال» .
(4) في طبعة الرسالة: «قال أبو داود: يعني» .
(5) هذا القول جاء في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (4526) على هذا النحو: «قال أبو داود: ينحجزوا يعني: يكفوا عن القود» .