فهرس الكتاب
قال المصنف - رحمه الله:"فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمى".
الآن أريدكم أن تنتبهوا ونفصل هذه الأعمال يعني ما هو منها فرض؟. وما هو منها شرط؟. وما هو منها واجب وما هو منها مستحب؟.
قال:"وهى أن ينوي"هذا شرط"ثم يسمي"هذا واجب"ويغسل كفيه"سنة"ثم يتمضمض ويستنشق"هذا فرض من أي الأركان؟. غسل الوجه.
"ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد"أين منابت شعر الرأس المعتاد؟. يعني من أعلى الجبهة من مكانه المعتاد، يقول: المعتاد، يعني لو كان غير معتاد، يعني لو أن الإنسان كان شعره ينبت من منتصف رأسه، يغسل من منتصف رأسه؟. لا، يغسل من المكان المعتاد.
يعني من المكان الطبيعي يكون للإنسان فيه شعر، فهذا حد الوجه من منابت الشعر على ما انحدر من الذقن أو اللحية إلى نهاية اللحية إن كانت لحية، طولًا، وعرضًا من الأذن إلى الأذن عرضًا.
قال المصنف:"ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة"ما معنى هذا؟. إذًا هو سيغسل الوجه إذًا اللحية ماذا يفعل فيها؟.
اللحية نوعان: