الصفحة 1472 من 2630

الشيخ: ليس له، لو قال: هذه الدار وقت أوقفت هذه الدار خلاص تصبح وقف ما يملك الرجوع.

السائل: هل أجر الوقف أكثر من أجر الهبة؟ هل تعتبر جميع المساجد وقف.

الشيخ: أجر الوقف وأجر الهبة يعني يختلف بالمصلحة المتحققة قد يكون هذا الوقف على مصلحة أكثر أو تكون الهبة في بعض الأحيان أفضل، يعني أتوقع أنا من وهب إنسان طعام ويكاد يموت من الجوع هذا أنقذ روح.

يمكن أفضل من وقف على أُناس مثلًا يتوسعون في حياتهم، الشاهد يعني الله أعلم بهذا لكن الظاهر بحسب المصلحة.

السائل: كنت أسكن مع زميل لي في شقة سويًا ثم توفي - رحمه الله - وله عندي كتب وأشرطة علمية وأذن الورثة لي بالتحكم في الكتب والأشرطة فهل أوزعها؟

الشيخ: إذا أذن جميع الورثة وملكوك إياها قالوا: هي لك إذًا هي ملك لك، تبقيها تتصدق بها تبيعها كما تشاء، وأما إن أذنوا لك بالتصرف فيها يعني قالوا: أنت وكيل عنا في التصرف فيها وهم يريدون منك أن تتصدق بها أو كذا فهذا ليس لك أن تتملكه، فمعناه أنك تفعل فيها الأصلح، إما توزعها على ناس أو تضعها في مكتبة عامة أو كذا بحسب المصلحة فهذا ينبني على الورثة وأقول: جميع الورثة وليس بعض الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت