فهرس الكتاب
إذًا الحالة الأولى إذا قال: لأهل سكته نفهمها أنهم أهل الزقاق، إن قال: هذه الوصية للجيران ندخل الأربعين فقط، وإن قال: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، فندخل من لم يبلغ.
وصورة ذلك لو قال: أوصيت بثلث مالي لغلمان فلان أو لأولاد فلان اليتيم، ولد فلان اليتيم أو اليتيم من ولد فلان لا يدخل إلا من لم يبلغ.
أو قال: الصغير، أوصيت لفلان الصغير أو لأولاده الصغار، فعنده أولاد صغار ما بلغوا وعنده أولاد بالغين فيدخل من لم يبلغ فقط.
(المتن)
والمميز: من بلغ سبعًا.
(الشرح)
لو قال: أوصيت لأولاد فلان المميزين، ما ندخل من دون التمييز، كيف نفهم التمييز؟ يعني من بلغ سبعًا.
(المتن)
والطفل: من دون سبع.
(الشرح)
لو قال: أوصيت لأولاد فلان الأطفال أو أطفال فلان، إذًا هم من دون السبع.
(المتن)
والمراهق: من قارب البلوغ. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.