فهرس الكتاب
• وإما أن يموتا معًا فلا توارث.
الشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث وهي النكاح أو الولاء أو قرابة النسب.
الإرث له أسباب، ما هي أسبابه؟ ثلاثة:
-إما نكاح، عقد زوجية.
-أو ولاء.
-أو نسب.
وهذا هو الباب الثالث أو المسألة الثالثة وهي أسباب الإرث، بمعنى أنه ما يحصل إرث إلا بأحد هذه الثلاثة أسباب:
إما النكاح، من الذي يرث بالنكاح؟ الزوج والزوجة، اثنان فقط.
قال:"النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح"أما العقد الباطل فلا يحصل به ميراث.
يقول:"ولو قبل الخلوة"يعني: لو عقد بالمرأة وما رآها، عقد بها ثم مات ترثه، أو عقد بها فماتت يرثها.
«وكذا في حال الطلاق الرجعي» لو كانت الزوجة عنده في عصمته ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، معروف الطلاق الرجعي، يعني: طلقة واحدة أو طلقتان ومازالت في العدة، فهذه مطلقة رجعية، لو مات الزوج في حال الطلاق