الصفحة 157 من 2630

فإذا لم يعرف واتجه باجتهاده ولم يستطع أن يحدد القبلة فلا يأثم، يكفيه أن يضع حائل فلا يقع في الإثم.

السائل:. .؟.

الشيخ: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رقى ابن عمر.

السائل:. .؟.

الشيخ: لكن فعل النبي مصادفة ولا تشريع، لو ما رأى ابن عمر ونقله سنعرف بطريقة ثانية. ما دام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله معناه ما هو محرم هذا هو الوجه. ونصوص أخرى الصحابة - رضي الله عنهم - كان بعضهم يضع الدابة أو رحله أو جمله ويقضي حاجته، ما هو بس هذا الحديث، وجاءت طرق أخرى علمنا بها.

السائل: ما معنى قول المصنف وتسن له كرفع شك وكلام محرم؟.

الشيخ: طبعًا هذا ما عليه دليل أنه إذا أصابه شك توضأ أو تكلم كلام محرم يتوضأ ما في دليل على هذا. لكن إنه إذا نوى ما تسن له الطهارة فالحدث يرفع، ما هي الأشياء التي تسن لها الطهارة؟.

نقول: ما ورد أنه يسن له الطهارة إلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت