فهرس الكتاب
أحد الإخوة بأمر القاضي أو في الدفاع عن النفس، في حالة الدفاع عن النفس، دافع عن نفسه فقُتِل هذا الأخ، فالقاتل في هذه الحالة يرث الثاني.
اختلاف الدين كذلك يمنع الميراث، اختلاف الدين بالإسلام أو بالكفر أو بين أنواع الكفر وملله، فلا إرث مع اختلاف الدين، يعني: الميت مسلم، وأحد الإخوة الثلاثة غير مسلم، يهودي أو نصراني أو مشرك أو كذا، هل يرث هذا الأخ؟ اثنان مسلمان والثالث ليس مسلمًا، نقول: الاثنان يرثان والثالث لا يرث، ما هو السبب؟ اختلاف الدين.
كذلك لو كانت الأديان مختلفة من غير الإسلام، يعني: أحدهما يهودي والثاني نصراني فلا يورث.
قال المصنف: «إلا في مسألتين» إذًا اختلاف الدين يمنع إلا في مسألتين، ما هما المسألتان؟
المسألة الأولى: الولاء، قالوا: فيرث المعتِق المعتَق مع كفر أحدهما، نحن قلنا أن المعتق يرث العبد لو مات وليس له ورثة، هاب أن العقد كافر هل يرثه سيده المسلم أو لا؟ اختلاف دين، يقولون: نعم هذه المسألة مستثناة، يرثه ولو كان كافرًا، مع اختلاف الدين يرثه، هذه واحدة مستثناة.
الثانية: قالوا: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ترغيبًا له في الإسلام، مات الميت وترك ثلاثة إخوة الأول والثاني مسلمين، والثالث غير مسلم، ما قسمنا التركة، هل سيرث الثالث أو سيحجب؟ يحجب، فقبل أن نقسم التركة