فهرس الكتاب
3 -أب وأختان شقيقتان: لا نعطي الثلثين لهما، فعندنا الشرط رقم أربعة في توريث الأخت الشقيقة، عندنا الشرط الرابع يقول: عدم الأصل الوارث من الذكور.
4 -ابن وبنت وابن وثلاث أخوات: البنت هنا ما نعطيها النصف، وطبعًا ما نتصور أن نعطيها الثلثين لأنها ما ترث البنت الواحد الثلثين، إما أن تأخذ النصف أو لا، فلا تأخذ النصف هنا لوجود المعصب.
الطالب: ...
الشيخ: المسألة رقم 3 ما بها؟
الطالب: ...
الشيخ: الأب والأختان الشقيقتان سيأتي توزيعها، نحن الآن في معرض سؤال واحد فقط: هل الأختان هنا يرثن ثلثين أو لا؟ بس، لكن كيف توريثهم نتركها الآن، المال في الآخر للأب سينفرد بالمال.
5 -ثلاث أخوات شقيقات وأختان لأب: الثلثين للشقيقات.
6 -زوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وأربع أخوات شقيقات لهن الثلثان.
الطالب: ..
الشيخ: هذه المسألة يدخلها العول سيأتي حلها، لكن ما يمكن أن تغير هذا، هذا تقسيم فرضه الله - عز وجل - من فوق سبع سموات، فله النصف ولهن