الصفحة 1631 من 2630

3 -أب وأختان شقيقتان: لا نعطي الثلثين لهما، فعندنا الشرط رقم أربعة في توريث الأخت الشقيقة، عندنا الشرط الرابع يقول: عدم الأصل الوارث من الذكور.

4 -ابن وبنت وابن وثلاث أخوات: البنت هنا ما نعطيها النصف، وطبعًا ما نتصور أن نعطيها الثلثين لأنها ما ترث البنت الواحد الثلثين، إما أن تأخذ النصف أو لا، فلا تأخذ النصف هنا لوجود المعصب.

الطالب: ...

الشيخ: المسألة رقم 3 ما بها؟

الطالب: ...

الشيخ: الأب والأختان الشقيقتان سيأتي توزيعها، نحن الآن في معرض سؤال واحد فقط: هل الأختان هنا يرثن ثلثين أو لا؟ بس، لكن كيف توريثهم نتركها الآن، المال في الآخر للأب سينفرد بالمال.

5 -ثلاث أخوات شقيقات وأختان لأب: الثلثين للشقيقات.

6 -زوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وأربع أخوات شقيقات لهن الثلثان.

الطالب: ..

الشيخ: هذه المسألة يدخلها العول سيأتي حلها، لكن ما يمكن أن تغير هذا، هذا تقسيم فرضه الله - عز وجل - من فوق سبع سموات، فله النصف ولهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت